تعديل تشريعي للمساواة بين الذكر والأنثى في عقوبة جرائم خطف الأطفال
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بأن هناك مخالفة تشريعية في المادتين 288 والمادة 289 من قانون العقوبات حيث إن المُشَرِع فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثي، والدستور ساوى في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى فيما عدا الميراث الشرعي.
وأوضح رمزى فى تصريحات له اليوم أن القانون نص علي معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلى 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثى فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عام إناث وذكور.
وأضاف "رمزي"، أنه في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التي تنص علي الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التي تنص علي الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى.
وتعهد الدكتور إيهاب رمزى بأنه سوف يتقدم بتعديل تشريعى خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب فى فصله التشريعي الثاني لعلاج هذا الخلل التشريعي ولتحقيق مبدأ المساواة وحتى لا يتم الطعن على القانون الحالى بعدم دستوريته مع تشديد العقوبات فى مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تهز الرأى العام معربًا عن ثقته فى أن زملائه بمجلس النواب فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون على التعديل التشريعى الذى سيتقدم له للبرلمان.
ووجه الدكتور إيهاب رمزى التحية لبواسل وصقور الشركة المصرية على النجاحات الكبيرة التى حققها فى تحرير الضحايا من المختطفين من براثن مافيا الاختطاف خاصة من الاطفال الابرياء مشيدًا بهذا الدور المهم من الشرطة المصرية.