ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بقنا وكفر الشيخ بحوزتهما كمية من المواد المخدرة
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اثنين من العناصر الإجرامية بقنا وكفر الشيخ بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا قيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا) بممارسة نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة قوص مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وضُبط بحوزته (فرد محلي - عدد من الطلقات - كمية من مخدر الشابو – أقراص مخدرة - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والدراجة النارية للتنقل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (مندوب مبيعات - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفر الشيخ) بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى - هاتف محمول)ٍ ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للتواصل مع عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.