قرار جديد ضد 5 متهمين بحوزتهم مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه
جدد قاضى معارضات القاهرة الجديدة، حبس 5 أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وزنت ٤٠٠ جرام من مخدر الهيروين، و٧٠٠ جرام من مخدر الحشيش، داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع وذلك 15 يوما على ذمة إستكمال التحقيقات.
وبداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة ملاكي يستقلها ٥ أشخاص، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وبسؤالهم أنكروا امتلاكهم للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
وتم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم.
وأمكن ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، نجليه) حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرامًا- سيارة- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).
كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات- دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”- مبلغ مالي- هاتف محمول).
وتم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس “الشابو” وزنت 100 جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).
وأيضًا تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و100 ألف جنيه تقريبا.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
نيُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير.