ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المناديل الورقية غير الصالحة للاستخدام الآدمى بالوراق
تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المناديل الورقية غير الصالحة للاستخدام الآدمى والمصنعة من خامات رديئة في منطقة الوراق.
مصنع مناديل ورقية بالوراق
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بالجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المناديل الورقية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الوراق، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج المناديل الورقية رديئة الصنع وغير صالحة للإستخدام الآدمى والمصنعة من ناتج مخلفات القمامة وإعادة تجهيزها وتعبئتها فى عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية لشركات معروفة لدى المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وبتفتيشه عثر بداخله على 12240 عبوة مناديل ورقية منتج نهائى – 700 باكتة معبأة مناديل ورقية زنة الواحدة 2 كيلو جرام – 105 رول ورق مناديل معدة للتصنيع زنة الواحدة 125 كيلو جرام) بإجمالى مضبوطات "14 طن و525 كيلو جرام منديل ورق – 12240 عبوة مناديل ورقية) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
السلع التموينية والاحتكار
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.