بسبب الميراث.. ضبط 3 أشقاء قتلوا خالهم في حلوان
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على 3 أشقاء بتهمة تهشيم رأس خالهم حتى الموت باستخدام آلة حادة بسبب الميراث في مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى حلوان العام بوفاة شخص متأثرا بإصابته، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبالفحص تبين العثور على جثة "عيد.س" في العقد السادس من العمر، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في عظام الجسم.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجنى عليه، وتوجه فريق المباحث لمكان الواقعة واستمع لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه و3 من أبناء شقيقته بسبب خلافات بينهما على الميراث، فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها الأشقاء الثلاثة بالتعدى بالضرب على خالهم باستخدام آلة حادة حتى سقط على الأرض مفارقا للحياة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على الميراث.
وأضاف المتهمون أنهم توجهوا إلى خالهم لمطالبته بورث والدتهم، لكنه رفض إعطاءهم الميراث فنشبت مشادة كلامية بينهما لكنها تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، وأنهم تعدوا عليه بالضرب باستخدام آلة حادة حتى فارق الحياة.
وتم بإرشاد المتهمين العثور على الآلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.