ما حكم شهادة الصلاحية المفروضة على راغبى الزواج
أنشئت في السنوات الأخيرة مكاتب للفحص لراغبى الزواج قبل حدوثه للكشف العريس والعروس صحيا وتقرير صلاحيتهم للزواج وضرورة ان يعطون شهادة الفحص لراغبى الزواج كشرط لعقد القران وما حكم جعل هذا الإجراء إجباريا ؟
فلا يعقد الزواج إلا إذا حصل راغب الزواج على هذه الشهادة الدالة على صلاحيته من الناحية الصحية للزواج، كما وضع نص قانوني في تشريع يمنع عقد أي زواج إلا إذا تقدم راغب الزواج بما يفيد حصوله على هذه الشهادة ؟ فما حكم هذه المكاتب ؟
القواعد الشرعية
يجيب فضيلة الشيخ أحمد عبد العال هريدى مفتى الديار المصرية فيقول:أنه من القواعد المقررة شرعا أن تصرف ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة وفي حدود الشرع.، وأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح،
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه) رواه مسلم.
مقاصد الزواج
كما الضرر الخاص يتحمل، لأجل دفع الضرر العام، وأن من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع المحرم، وحفظ بقاء النوع الانسانى على الوجه الصالح الكامل.
حفظ النوع الانسانى
وأن من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في المحرم، وحفظ بقاء النوع الإنساني على الوجه الصالح الكامل.
وأن الزواج يكون مكروها عند خوف الجور، فإن تيقن الجور والإضرار بالزوجة إذا هو تزوج كان حراما، وذلك لأنه شرع للتحصين والإعفاف والنسل الصالح، وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات، فتنعدم المصالح؛ لرجحان هذه المفاسد.
لامانع شرعا
وأخذا من هذه القواعد وتفريعا عليها نرى أنه لا مانع شرعا من وضع نص قانوني في تشريع يمنع عقد الزواج إلا إذا تقدم راغب الزواج بما يفيد حصوله على الشهادة المثبتة لصلاحيته للزواج لأن في ذلك مصلحة الطرفين الزوج المستقبلي والزوجة المستقبلية، لأن زواج من لم تثبت صلاحيته له قد يؤدي إلى أضرار ومفاسد من الواجب دفعها شرعا واتقاء نتائجها على الأجيال التالية أي على الأبناء،والله سبحانه وتعالى أعلم.