رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “ما الحكم في رجل جمع بين المرأة وعمة أمها؟ علمًا بأن عمة الأم هي الزوجة الأولى، وإذا كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لها المهر؟ وهل تجب لها نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزوج؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

المنصوص عليه فقهًا أنه: "لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى، بحيث لو فرضت إحداهما ذكرًا لم يحل له التزوج بالأخرى".


الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج
 

وفي الحادثة موضوع الاستفتاء: لو فرضت إحدى الزوجتين رجلًا لم يحل له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون عمة والدته لو فرضت بنت بنت الأخ رجلًا، وإما بنت بنت أخيه لو فرضت عمة الوالدة رجلًا وهو في كل منهما جمع بين محرمين وهو محرم شرعًا؛ لعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقول فيه: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا» رواه أبو داود.


-وزاد الطبراني في "المعجم الكبير": «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ».
وعلى هذا: يكون زواج السائلة بزوجها المذكور غير صحيح شرعًا، ويجب على زوج السائلة أن يفارقها وإن لم يفارقها وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا.

أحكام الزواج 


ويجب على زوج السائلة أن يؤدي إليها مهر المثل لا يزاد على المسمى في هذه الحالة، وعليها العدة بهذا الدخول، وتبدأ العدة من وقت المفارقة أو تفريق القاضي؛ لأنه وإن كان عقد النكاح غير صحيح شرعًا إلا أن مهر المثل لا يزاد على المسمى يجب في ذمة الزوج شرعًا بحصول الوطء والمعاشرة وجوبًا مؤكدًا.


ولا تجب نفقة عدة السائلة؛ إذ إن النفقة لا تجب إلا في النكاح الصحيح.


وإذا أتت السائلة بولد نتيجة لهذا الزواج فإن نسب هذا الولد يثبت من أبيه شرعًا. وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

الجريدة الرسمية