الدستورية ترفض دعوى إعفاء الجناة من جريمة التزوير حال إبلاغ الحكومة قبل إتمامها
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت برفض الدعوى رقم 99 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة جنايات الجيزة، بطلب الفصل فى دستوريــــة نص المادة (210) من قانون العقوبات.
فيما نصت عليه من إعفــــاء الجنــــاة من عقوبــــة جنايــــة تقليد أو تزوير علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية، أو استعمال هذه الأشياء مع العلم بتقليدها، أو تزويرها، المؤثمة بالمادة (206) من القانون ذاته، إذا أخبروا الحكومة بالجريمة قبل تمامها أو قبل الشروع فى البحث عن الجناة، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.
الجنايات
وتأسس الحكم على أن المشرع استهدف من هذا الإعفاء تحقيق مصلحة عامة جوهرية، للكشف عن الجنايات المشار إليها، والوقوف على مرتكبيها والقبض عليهم، وضبط المحررات محل الجريمة، لخطورتها ونيلها من الثقة الواجب توافرها فى المحررات الرسمية، خاصة أن تلك الجريمة يكون الخفاء والخداع عنصرًا رئيسيًّا من مكوناتها، وهى بطبيعتها عصية على الكشف، وتصعب معها مهمة سلطات الدولة فى اكتشافها والقبض على مرتكبيها، وهو مبرر كاف ومقبول لإعفاء الجانى من العقوبة، نظير الخدمة التى يقدمها للعدالة وللمصلحة العامة. وتتولى المحكمة تقدير توافر شروط إعمال هذا الإعفاء، دون أن تتخذ من اعتراف أحد المتهمين دليلًا على غيره من المتهمين، وتحكم فى الدعوى بحسب العقيدة التى تكونت لديها، فى ضوء ما تقدمه النيابة العامة من أدلة، وما يطرحه المتهمين الآخرين من دفاع ودفوع.
القضاء العادى
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى رقم 11 لسنة 42 قضائية "تنازع"، بالاعتداد بالحكم الصادر من محاكم القضاء العادى، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، على سند من أن العقد المبرم بين الجهة الإدارية، وأحد المواطنين، لا يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة فى مجال عقود القانون الخاص، أو يفصح عن تمتع جهة الإدارة بامتياز قبل المتعاقد معها يندرج ضمن خصائص السلطة العامة، أو يكشف عن لجوئها لأشكال من وسائل القانون العام.
ومن ثم فإن هذا العقد يعتبر من عقود القانون الخاص، الذى تختص بنظر المنازعات التى تثور بشأنها جهة القضاء العادى، ولا يغير من ذلك صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين المؤجرة، لكونه لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلًا من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص، كما هو الشأن فى الحالة المعروضة، خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيًّا كان مصدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإدارى.