رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 140 طربة حشيش بحوزة تشكيل عصابي بالإسكندرية

حشيش
حشيش

سقط فى قبضة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًا ضم  3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بالإسكندرية. 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيلًا عصابيًا ضم ( 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهم على (140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (980٫000– تسعمائة وثمانون ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبات تجارة  المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية