رئيس التحرير
عصام كامل

بعد حبس سائق سار عكس الاتجاه على الدائري.. خبير قانوني يكشف العقوبة

حبس سائق سيارة عكس
حبس سائق سيارة "عكس الاتجاه" على الطريق الدائري

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن الجاني في واقعة السير عكس الاتجاه على الطريق مسئول مبدئيا عن جريمة الإتلاف العمدي وتعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لنص المادة 361 عقوبات.

 

وأضاف: إذا حدثت إصابات بدنية يعاقب بعقوبة الإصابة الخطأ طبقا لنص الماده 244 من قانون العقوبات والتي نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة. 

 

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت أمس الأربعاء،  تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لسير مركبة (رُبع نقل) عكس الاتجاه بالطريق الدائري، وقد ذَكر مُصوِّر المقطع تسببَ قائد المركبة في وقوع عدة حوادث، ثم ظهر توقف المركبات بالطريق مما أعاق سير المذكور وأجبره على التوقف فتمكن ضابطٌ من إلقاء القبض عليه، وبإخطار النيابة المعنية بالواقعة باشرت التحقيقات.  


وأضاف "محفوظ": تتحقق الرعونة ومخالفة القوانين بالسير عكس الاتجاه إذا اصاب شخص وأنه طبقا لنص قانون المرور الجديد في مادته الـ76 مكرر التي نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه  داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها. 

 

وتابع "محفوظ" ان سلطة التحقيق ايضا وجهت له احراز جوهر مخدر وأمرت بتوقيع الكشف عليه للاثبات تعاطيه المواد المخدرة فانه يواجه عقوبه السجن  اذا ثبت عليه الاتهام بذلك طبقا لنص الماده 34 من قانون المخدرات وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص الماده 32 عقوبات  وذلك لايمنع من مطالبته بالتعويض عن الاضرار النفسية والمادية التي لحقت بالضحايا مع الحكم.
 


وكانت   وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام  تلقت إخطارًا بالواقعة من الضابط الظاهر بالمقطع -بالإدارة العامة للمرور- على نحو ما صُوّرت، وأنه بضبطه قائد المركبة لاحظ تحدثه بكلمات غير مفهومة، وأسفر تفتيشه عن العثور على مادة بيضاء تشبه مادةً مُخدِّرة، وسألت «النيابة العامة» مواطنًا أبلغ باصطدام المذكور بسيارته حال سيره بها عكس الاتجاه مما أسفر عن إتلافِها وإصابةِ آخر كان مُرافقًا له ونَقْلِه للمستشفى، فاستمعت «النيابة العامة» إلى شهادته.


وباستجواب المتهم ردَّد عبارات غير مفهومة، فسألت «النيابة العامة» شقيقه فشهد بأن المذكور لا يُعاني من أية أمراض عقلية أو ذهنية، ولم يرَهُ على تلك الحالة من قَبلُ، فأعادت «النيابة العامة» استجوابه في اليوم التالي فأنكر ما أُسند إليه من اتهام مدعيًا عدم تذكره لما حدث بشأن الواقعة، وعاد ليردد بعبارات غير مفهومة، وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.  


وقررت «النيابة العامة» عرض المتهم على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينتي دم وبول منه لبيان مدى تعاطيه أية موادّ مخدِّرة، وكذا عرضه على «القاضي الجزئي» لاستصدار أمر بوضعه تحت الملاحظة بإحدى دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية، وفحص المادة المضبوطة بحوزة المتهم لبيان كُنهها، كما أمرت «النيابة العامة» بضبط المستندات التي حصل المتهم بموجبها على رخصة قيادة لفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
 

الجريدة الرسمية