ضبط 240 طربة حشيش وكمية من الهيدرو بحوزة 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية من رصد نشاط (عدة عناصر إجرامية ) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (أول المنتزه - ثان الرمل) بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط ( 4 عناصر إجرامية) – جميعهم مقيمين بمحافظة شمال سيناء) حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعُثر بحوزتهم على 110 طرب لمخدر الحشيش– كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات " مخبأة بمخزن سرى عبارة عن إسطوانة غاز بداخل إحدى السيارات -مبلغ مالى – 4 هواتف محمول.
كما تم ضبط عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة قنا،حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل حائزًا ومحرزًا 130 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول.
وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بالواقعتين (1،910٫000– مليون وتسعمائة وعشرة آلاف جنيه تقريبًا).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.