تأجيل محاكمة ميكانيكي بتهمة قتل سائق توك توك
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، نظر جلسة محاكمة ميكانيكي متهم بقتل سائق لسرقة "توك توك" بمنطقة دار السلام، لجلسة 22 سبتمبر المقبل لسماع شهود الإثبات بالقضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق.
وأسندت النيابة للمتهم تهمة قتل المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن طلب منه توصيله إلى وجهة قصده، واستدرجه إلى شقة سكنية شاغرة واهما إياه أن يعينه على نقل متاع، وما أن تمكن من إيقاعه انقض عليه مهددًا إياه بسلاح أبيض "مطواة " ومقيدًا إياه بحبل، وخشيةً من افتضاح أمره قام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى.
وقد كان قصد المتهم من ارتكاب جريمة القتل العمد سالفة الذكر ارتكاب جنحة السرقة، وهى أنه فى ذات المكان والزمان، سرق "التوكتوك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، فبعد أن تأكد من وفاته استولى على المسروقات وفر هاربًا.
وتم التحقيق مع المتهم وأثبتت التحريات لمباحث دار السلام صحة والواقعة واتخذت المحكمة قرارا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.