رئيس التحرير
عصام كامل

3 جهات تتولى إدارة صندوق الطوارئ الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون صندوق الطوارئ الطبية، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا أمس ثلاث جهات لتولي إدارة الصندوق.

وجاءت تلك الجهات التى تتولى إدارة الصندوق كالتالي:
1-     مجلس الأمناء.
2-     مجلس الإدارة.
3-     المدير التنفيذي.

ويستهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

 

وبموجب القانون، ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".

 

كما أن بموجب القانون أيضا، يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.

 

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزي بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

 

ووفقا للقانون يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:


-       محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
-       وزير الصحة والسكان.
-       وزير المالية.
-       وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
-       وزير التضامن الاجتماعي.
-       ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.


ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

 

1-     وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2-     متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3-     إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

4-     الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

 

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:
1-     رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب عن الرئيس حال غيابه.
2-     رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.

3-     رئيس قطاع الطب العلاجى.

4-     أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

5-     ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية) يرشحه الوزير المختص.
6-     ممثل عن البنك المركزى، يرشحه محافظ البنك المركزى.
7-     ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة.
8-     ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة.
9-     ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان، يرشحه وزير الصحة والسكان.
10-    ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة والسكان.

11-    أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان.
12-    مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.
13-    ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.

الجريدة الرسمية