رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الحكم بمجازاة مسئولين سابقين بالتضامن لارتكابهم مخالفات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها في اتهام ٣ مسئولين سابقين بالتضامن الاجتماعي، والمنسوب لهم ارتكاب مخالفات بشأن تشكيل لجنة فحص أعمال جمعية رعاية طلبة ونشأ بالمخالفة لقرار وزير المالية.

ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثالث، بأنه باشر أعمال الفحص وشارك اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة بالإسماعيلية مع المختصين بمديرية التضامن الإجتماعي دون تكليف رسمي من جهة عمله بالمخالفة لقرار وزير المالية بحظر المشاركة في أى لجان، فقد تبين للمحكمة أن المادة (2) من قرار وزير المالية - رقم 92 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012-02-29  بشأن حظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات تنص على أن " مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لا يجوز للعاملين بوزارة المالية المشاركة بهذه الصفة في عضوية مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية أو الاشتراك في لجان أو القيام بأية أعمال خارج نطاق وظائفهم إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه. "

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن " مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها، ولا سبيل إلى رفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها، ذلك أن الأصل أنه يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة وهو ما رددته المادة (76) من القانون رقـم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر، ومن مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التي تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل، وعلى الموظف أن يسعى من جانبه إلى الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل، فإن تراخى في ذلك فخرج عليها من غير قصدٍ، فقد حقت مساءلته ". 

ومن حيث أنه بناء على ما تقدم، ولما كان قد ثبت للمحكمة أن المحال قد شارك في أعمال اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة بالإسماعيلية مع المختصين بمديرية التضامن الإجتماعي وذلك من خلال توقيعه على كتاب إدارة الجمعيات بمديرية الشؤون الإجتماعية موضوع الدعوى، وحيث أن المحال من العاملين بوزارة المالية، وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة وزير المالية أو من يفوضه على مشاركة المحال بهذه الصفة في اللجنة، فإنه يكون قد خالف أحكام قرار وزير المالية رقم (92) لسنة 2012 سالف الذكر، وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابته في حقه ثبوتًا يقينيًا، الأمر الذي يتعين معه مجازاته عنها بالجزاء الإداري المناسب.

وتضمن الحكم مجازاة م.م  مدير إدارة الجمعيات سابقًا بمديرية التضامن الإجتماعي بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، فيما غرمت المحكمة ك.ح  مدير مديرية التضامن الإجتماعي سابقًا بمحافظة الإسماعيلية بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر الوظيفي، كما غرمت أيضًا ن.م 
 مدير إدارة التفتيش الفني سابقًا بالمديرية المالية بالإسماعيلية بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.


ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، حررت مذكرة عرض على وكيل أول وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، بشأن تشكيل لجنة فحص أعمال جمعية رعاية الطلبة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ضمنتها إسم المخالف الثالث المفتش بالمديرية المالية بالإسماعيلية دون التنسيق مع جهة عمله، أو طلب من جهة تحقيق مختصة.

كما أصدرت تعليمات بإرسال ما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة والنشأ بالإسماعيلية من ملاحظات، حال عدم إستيفاء تقرير اللجنة لكافة توقيعات أعضائها.

فيما نُسب للمحالة الثانية، اعتمدت خطابين مرسلين الأول لجمعية رعاية الطلبة والنشأ في عام ٢٠١٥،  والثاني لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، حال عدم إستيفاء تقرير اللجنة المرفق بكل خطاب لتوقيعات كل أعضاء اللجنة على النحو المبين بالأوراق.

أما الثالث فنسب له، أبلغ كذبًا وأدعى بشكواه المقدمة منه للنيابة في عام ٢٠١٦، تزوير توقيعه قرين إسمه بتقرير لجنة فحص أعمال جمعية رعاية الطلبة والنشأ الصادر عن إدارة الجمعيات وذلك بمعرفة المختصين بمديرية الشؤون الإجتماعية، كما باشر أعمال الفحص وشارك اللجنة المشكلة لفحص أعمال جمعية رعاية الطلبة والنشأ بالإسماعيلية مع المختصين بمديرية التضامن الإجتماعي دون تكليف رسمي من جهة عمله بالمخالفة لقرار وزير المالية بحظر المشاركة في لجان.

 

الجريدة الرسمية