النيابة الإدارية تقرر:
محاكمة مدير ووكيل مدرسة بسبب التلاعب في دفتر الحضور والانصراف
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 80 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير ووكيل مدرسة الوفاء الإبتدائية المشتركة بطما للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في دفتر الحضور والانصراف وتلفظ الأول بألفاظ غير لائقة على العاملين بكنترول المدرسة.
وأكد تقرير الإتهام أن طاهر محمد علي، مدير مدرسة الوفاء الابتدائية المشتركة بطما سلك مسلكًا غير لائق لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد المالية لم يحافظ على مواعيد العمل الرسمية وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتبين من أوراق القضية أن المحال تحدث بأسلوب غير لائق مع الشاكية رضا عميرة إبراهيم وحاول التهجم عليها، وسمح لبعض العاملين بالمدرسة بترك العمل قبل إنتهاء المواعيد الرسمية ومكنهم من توقيع انصراف في اليوم التالي قبل استبعاده من المدرسة
الغياب عن العمل
ومكن عشرة من العاملين بالمدرسة من التوقيع فوق التقفيل قرين أسمائهم بالمخالفة للتعليمات، وتلاعبوا في سجل المتابعة بالمدرسة في بيانات زيارة المتابع لها في ذلك اليوم بقصد إخفاء واقعة الغياب عن العمل، وتعدى بألفاظ غير لائقة على العاملين بكنترول المدرسة خلال فترة رصد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن نصيف بخيت لوقا، وكيل المدرسة لم يؤد العمل المنوط به بدقة و وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن تقاعس عن الشطب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الموظفين من كان يتم السماح لهم بترك المدرسة قبل المواعيد الرسمية خلال إجازة نهاية العام الدراسي.
الحضور والانصراف
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المخالف تقاعس بصفته المسئول عن دفتر الحضور والإنصراف عن الشطب بخانة الإنصراف قرين إسم رضا عميرة إبراهيم رغم تركها العمل قبل المواعيد الرسمية، ولم يحرر مذكرة بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأهمل في إمساك دفتر حضور وانصراف العاملين بالمدرسة عهدته مما مكن مجهول من التوقيع في خانة الانصراف بدلًا من الشاكية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.