بالتفاصيل.. إجراءات التظلمات والتسويات والمنازعات الجمركية في القانون
استحدث الباب السابع من قانون الجمارك "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية" في المواد من (61) إلى (63)، نظامًا جديدًا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات في إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفي المشكلة للوصول إلى حل توافقي يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له في قانون الجمارك.
استمرار النزاع
وتناولت المادتان (62) و(63) من هذا الباب حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها؛ حيث نظمت المادتان إجراءات التحكيم، ونصت المادة (63) على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا في الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
بيع البضائع
و نظم الباب الثامن "إجراءات بيع البضائع" في المواد من (64) إلى (68)؛ حيث تضمنت المادة (64) - والتي أجل المجلس مناقشتها لجلسة لاحقة - ما يحق لمصلحة الجمارك بيعه، وأحالت أحكام بيع هذه البضائع للائحة التنفيذية، مع النص على تحديد مدة إخطار أصحاب الشأن (أصحاب البضائع) حفظًا لحقهم فى استلام بضائعهم.
الهدايا والهبات
وأعفت المادة (19) من قانون الجمارك الموافق عليه من البرلمان الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية.
الإعفاءات الجمركية
واستحدثت المادة إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها، وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقي الإعفاءات الجمركية.
التعريفة الجمركية
وتضمنت المادة(12) أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية والمقصود من هذا النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على السلطة التشريعية؛ حيث يستمد هذا سنده من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التي تكتنف غرضها ودواعي تعديلها.
البضائع المعدة للتصدير
وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها؛ إذ جرت العادة على السير في الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التي تستحق عنها قبل دخولها كاملةً إلى الدائرة الجمركية، ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذي لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هي دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.