رئيس التحرير
عصام كامل

حالات الضرورة والاشتباه.. إجراءات فتح الطرود والحاويات في قانون الجمارك

مجلس النواب
مجلس النواب

قانون الجمارك | نظمت المادة (59) من قانون الجمارك الموافق عليه من مجلس النواب على الإجراءات من خلال منح مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه بالمادة (58) سلطة الإذن بفتح الطرود والحاويات دون حضور أصحابها أو وكلائهم فى حالات الضرورة أو الاشتباه، وذلك ضمانًا لسرعة اتخاذ اللازم فى شأن الحاويات والطرود التي يشتبه بأنها تحتوي على مواد ضارة أو خطرة أو محظورة أو ما يستدعي ذلك، كما تم التأكيد على ما يتعين اتباعه من إجراءات بشأن البضائع المشار إليها بالمادة (60) ليس بمجرد إتلافها، وإنما إعدامها بمعرفة الجهة المختصة، وحضور ممثل الجمارك وذلك لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.

المنازعات الجمركية

قانون الجمارك| واستحدث الباب السابع من قانون الجمارك "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية" في المواد من (61) إلى (63)، نظامًا جديدًا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات في إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفي المشكلة للوصول إلى حل توافقي يلتزم به الطرفان حال إقرارهما  له.

نوع البضاعة

قانون الجمارك| وتناولت المادتان (62) و(63) من هذا الباب حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها؛ حيث نظمت المادتان إجراءات التحكيم، ونصت المادة (63) على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا في الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.  

بيع البضائع        

قانون الجمارك| ونظم الباب الثامن "إجراءات بيع البضائع" في المواد من (64) إلى (68)؛ حيث تضمنت المادة (64) - والتي أجل المجلس مناقشتها لجلسة لاحقة - ما يحق لمصلحة الجمارك بيعه، وأحالت أحكام بيع هذه البضائع للائحة التنفيذية، مع النص على تحديد مدة إخطار أصحاب الشأن (أصحاب البضائع) حفظًا لحقهم فى استلام بضائعهم.

الهدايا والهبات

وأعفت المادة (19) من قانون الجمارك الموافق عليه من البرلمان الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية.

الإعفاءات الجمركية

واستحدثت المادة إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها، وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقي الإعفاءات الجمركية.

الجريدة الرسمية