ضبط 26 قطعة سلاح ناري و5 قضايا مخدرات في حملات أمنية بالجيزة وسوهاج
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة الصف بنطاق مديرية أمن الجيزة.
وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – مبلغ مالى) بحوزة (3) متهمين، (7) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة (4) متهمين و4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم للتنفيذ عليهم فى أحكام جنايات أبرزها ( سلاح – مخدرات).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.
حملة أمنية بسوهاج
وفى سياق متصل وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة طما في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 19 قطعة سلاح ناري (6 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى) وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 14 متهما، 2 قضية إتجار في المواد المخدرة وتنفيذ 168 حكما قضائيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي شئونها.
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.