رئيس التحرير
عصام كامل

خلال حملات على مدار أسبوع

ضبط 1157 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات

حملة أمنية على أوكار
حملة أمنية على أوكار الكيف

شنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، حملات على البؤر الإجرامية وأوكار الكيف والقائمين على جلب وتهريب والاتجار بالمواد المخدرة على مستوى الجمهورية.

 

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 1062 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1157 متهما وبحوزتهم 160 كليو بانجو  و100 كيلو لمخدر الحشيش و55 كيلو لمخدر القات و18 كيلو هيروين و17 كيلو استروكس و5.1 مليون قرص لمخدر الكبتاجون و15 ألف قرص مؤثر نفسى، و3472 قرص مخدر متنوع. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى 194 مليون جنيه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبات تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية