رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما بتهمة ذبح جزار

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس تاجر ماشية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بذبح جزار وإلقاء جثته في مكان مهجور بسبب خلافات مالية بينهما.

اعترافات المتهم 
واعترف المتهم خلال جلسة التجديد بارتكابه الجريمة بسبب إحراج المجني عليه له أمام أصدقائهما عدة مرات بسبب اقتراض مبلغ مالي منه.

التفاصيل الكاملة في ذبح جزار على يد تاجر ماشية


كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، التفاصيل الكاملة لواقعة ذبح جزار على يد تاجر ماشية، حيث تبين أن المجني عليه كان يقوم بمطالبة المتهم بالديون المتراكمة عليه أمام أصدقائه، فقرر الانتقام منه بقتله.

بلاغ بالعثور على جثة جزار

البداية عندما تلقي اللواء أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب، بلاغًا بالعثور على جثة جزار بدائرة القسم، فانتقل العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع الغرب والمقدم مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم الجيزة لمسرح الحادث، وقامت بإجراء المعاينة اللازمة. 


و على الفور وجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي  بقيادة العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع الغرب وضع فريق البحث، خطة مُحكمة، وتم إجراء تحريات مكثفة، توصلت إلى أن تاجر ماشية، وراء ارتكاب الجريمة.


عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم الجيزة من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.


واعترف المتهم أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي وأنه دائم مطالبته به أمام الآخرين، مما أثار حفيظته، فعقد العزم علي قتله، للتخلص من الدين.
وأضاف المتهم، أنه قام باستدراج المجني عليه، بزعم سداد الدين، وأثناء استقلالهما الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه بمكان الواقعة، غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض، حتى فارق الحياة.


تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

عقوبة القتل العمد 


نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

الجريدة الرسمية