رئيس التحرير
عصام كامل

مزارع يقتل تاجر ماشية بسبب خلافات مالية بينهما ببنى سويف

جثه
جثه
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مزارع قتل تاجر ماشية بسبب خلافات مالية بينهم ببنى سويف.

وكان مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف تلقى بلاغا  بالعثور على جثة لشخص مجهول بأحد المجارى المائية بدائرة المركز ، وحضور (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وتعرف على الجثة وقرر بأنها لـ (شقيقه " تاجر ماشية "- مقيم بذات العنوان ) ، وأضاف بأن شقيقه متغيب عن مسكنه مُنذ يومان وأنه مُعتاد الخروج من المنزل لفترات زمنية.


وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (مزارع – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز ) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بأنه تربطه بالمجنى عليه علاقة "شراكة على ماشية" ، وقيامه بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما لتعثره فـى إلتزاماته وملاحقه المجنى عليه له لسدادها ، فقام بإستدراجه لإحدى الأراضى الزراعية وعقب وصول المجنى عليه مستقلاً دراجة نارية قام بدهسه بالجرار الزراعى خاصته وإستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى).

 وقام بالتخلص من جثته والدراجة النارية ومتعلقاته وهاتفه المحمول بإلقائها بمكان العثور ، تم إنتشال الدراجة النارية بمعرفه قوات الإنقاذ النهرى ، كما تم ضبط الجرار الزراعى المستخدم فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية