اعترافات مثيرة لراكب متهم بحيازة كونترمال المخدر بالمطار
أدلى راكب متهم بحيازة زجاجات كونترمال المخدر في مطار القاهرة باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة حيث أكد أنه ظن أن هذا العقار يعامل مثل "دواء الكحة "، قائلا “ مكنتش اعرف انه مدرج علي جدول المخدرات وجيبه لناس تتعالج”
كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
البداية عندما تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بضبط راكب مصري بحوزته زجاجات كونترمال المخدر، قادم من روما.
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
ضبط مخدرات بمطار القاهرة
وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد يوسف مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود زجاجات تكرارية وسط الملابس بالحقائب، قام أحمد سيد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف أحمد محمد عبد الواحد بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٧ زجاجات بداخلها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات تركيز ١٠٠ ملجم.
ضبط مخدرات داخل زجاجات
أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.
عقوبة حيازة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص