رئيس التحرير
عصام كامل

حبس راكب حاول تهريب 2000 قرص ترامادول مخدر بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

امرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 2000 قرص ترمادول مخدر بمطار القاهرة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.


ضبط المتهم
البداية عندما تمكن رجال الجمارك، الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.


وأفاد مصدر جمركي أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية النمساوية رقم 863 القادمة من فيينا اشتبه حسام الشافعى مأمور الجمرك فى الراكب ص. م. م مصرى الجنسية، القادم من النمسا ويحمل 3 حقائب.


اقوال المتهم 
وأشار إلى أنه بسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع يرغب في الإفصاح عنها أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين عمارة مأمور الفحص المكلف على الجهاز فتلاحظ ظهور أجسام ذات كثافات منتظمة.
وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من جمال السيد مدير الحركة المشرف على الخط الأحمر ومعتز عبدالرحمن مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 185 شريط بإجمالى 2000 قرص من أقراص الترامادول وبريجابالين المخدرة مخبأة داخل جيوب الملابس التى يرتديها وبين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر فوزى العميري مدير الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 124 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرض الراكب على النيابة العامة.


عقوبات تجارة  المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية