رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 5 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بالمنوفية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس 5 عاطلين لحيازتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بـالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.


البداية عندما تمكن  قطاع الأمن العام، من ضبط 5 أشخاص بالمنوفية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بشقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم، وبحوزتهم (3 قطع سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -2 قطعة سلاح أبيض  "سنجة " – كمية من مخدري الهيروين والحشيش - ميزان حساس – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار  والأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج.

عقوبة  حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية