رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تباشر التحقيق في إصابة شاب بطلق خرطوش في عينه للدفاع عن قريبته

حملات امنية
حملات امنية

تباشر نيابة الهرم التحقيق في واقعة إصابة شاب بطلق خرطوش في العين خلال مشاجرة مع مسجل خطر قام بمعاكسة قريبته.

 

كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة حول الواقعة.
 

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة الهرم يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بالخرطوش وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "م.م"، 28 عاما، بطلق خرطوش في العين، وإصابة شاب آخر. 

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، ومسجل خطر، علي خلفية قيام المتهم بمعاكسة إحدي قريباته أثناء سيرها في الشارع، ليحاول الدفاع عنها ومنعه، ثم تطورت المشاجرة بينهما، وعلى إثرها استل المتهم فرد خرطوش، وأطلق طلقات خرطوش استقرت إحداها في عين المجنى عليه.


وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة حيازة الأسلحة

 

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.

 

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 

وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية