رئيس التحرير
عصام كامل

طفلة بامبرز جديدة.. طالب يهتك عرض رضيعة في الهرم

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط طالب هتك عرض طفلة عمرها 4 أشهر على سلم عقار، في منطقة الهرم.

 

وكان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من عامل يتهم طالب بهتك عرض طفلته التي تبلغ من العمر 4 أشهر، وأنه طلب منه أن يوصلها لوالدتها، حيث أنه يعمل حارس عقار، وكان بصحبة المتهم أعلى المنزل من أجل تنظيف السطوح وأثناء بكاء طفلته كانت يديه غير نظيفتين فطلب منه حملها وتوصيلها لوالدتها، وهتك عرضها على سلالم العقار، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب 19 سنة، اعتدى على الطفلة وهتك عرضها وأصابها بإصابات بالغة أدت لتعرضها لنزيف.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الهرم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفًا إنه كان بصحبة والد الطفلة لمساعدته في تنظيف سطح المنزل بالهرم، وعندما بدأت الطفلة في البكاء طلب منه والدها أن يحملها ويعطيها لوالدتها، وأثناء نزوله بالطفلة على سلالم العقار قام بهتك عرضها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة التحرش

وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:


1- جريمة هتك العرض: وهي أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

 

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

 

3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

 

وأضاف “يحيى”،  وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية