رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بحوزته سنجة وربع كيلو شادو في حلوان

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطل 3 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته ٢٥٠ جرام من مخدر الشادو، وسلاح أبيض "سنجة" بالقرب من ركن فاروق، دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

 

التفاصيل

البداية عندما خرج النقيب عبدالرحمن، الصيفي، رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، بحملة ليلية تنفيذا لتعليمات العقيد أحمد الشربيني، مأمور القسم، ونائبه المقدم إسلام عماد، بتوسيع دائرة الاشتباه، وتكثيف الحملات الأمنية بالميادين العامة، والمناطق المتطرفه بدائرة القسم.

وأثناء السير بالقرب من ميدان ركن فاروق، شاهد المدعو احمد سليم عوده، ٢٣ سنة، عاطل ومقيم عرب غنيم، يقف ويمسك في يده شنطة بلاستيكية، ويظهر من طي بنطاله قطعة حديدية، على الفور توجه نحوه وبصحبته أفراد الدورية، وباستيقافه وتفتيشه عثر على سلاح أبيض عبارة عن سنجة، وبتفتيش الشنطة البلاستيكية تواجد بها كمية كبيرة من تبغ الشادو المخدر، وزنت ٢٥٠ جرام، ومبلغ مالي ٢٨٢٠ جنيها، وهاتف محمول.

وبإصطحابة إلى ديوان القسم، ومواجهته بما اسفر عن ضبطه، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، والمبلغ المالي، متحصلات بيع عن تجارته الأثمة، والهاتف المحمول، لسهولة التواصل مع العملاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

 

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية