حبس عاطل لقيامه بسرقة محتويات فيلا بالمعادي
أمرت نيابة المعادي الجزئية بحبس عاطل لقيامه بسرقة محتويات فيلا بنطاق دائرة القسم، بأسلوب "التسلق والضغط على الباب"، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الحادث.
سرقة فيلا المعادي
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم اسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى يفيد بتلقيه بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بأنه حال توجهه لإحدى الفيلات بدائرة القسم مستأجرة لأحد الأشخاص متواجد خارج البلاد ويعمل لديه كسائق إكتشف وجود تلفيات بالباب الخارجى للفيلا وسرقة ( كمية من المشغولات الفضية- كمية من الإكسسوارات – عدد من الساعات – بعض المتعلقات الشخصية).
سرقة محتويات فيلا المعادي.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الحديثة تمكن رجال مباحث المعادي من التوصل إلى استقلال مرتكبى الواقعة لإحدى السيارات الأجرة حيازة ( سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ).
وباستدعاء الأخير ومناقشته نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ أستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.
استخدام أسلوب التسلق في سرقة فيلا المعادي
وبتكثيف التحريات تمكن رجال مباحث المعادي من التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المعادي من ضبطه وبحوزته ( مفك حديدى)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب التسلق والضغط على باب الفيلا بإستخدام المفك المضبوط بحوزته.
وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.