رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الفرق بين حالات العفو وإبدال العقوبة في قانون العقوبات والعفو الشامل

قانون العقوبات
قانون العقوبات

عرف قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، معنى العفو عن العقوبة والعفو الشامل وكيف يكون العفو بإبدال العقوبة.

فنصت المادة 74 على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.
 

ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.

العفو بإبدال العقوبة

كما نصت المادة 75 على إنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.

العفو الشامل 

ونصت المادة 76على أن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.

ويذكر أن القانون الجنائي، يختلف عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها. فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية. ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة. ويمكن أن تكون عقوبات جسدية أو بدنية كالجلد وضرب بالعصي، بالرغم أن معظم هذه العقوبات محرم ممارستها في معظم دول العالم. بينما يمكن زج الأفراد في السجن بحالات مختلفة بحسب النظام القضائي الممارس في تلك الدولة، ويمكن أن يكون الحبس انفراديًا، ويتراوح مدة الحبس من يوم إلى مدى الحياة. وقد يتخطى ذلك بالرقابة الحكومية التي تشمل الإقامة الجبرية أوالتسريح المبكر للمدان المكفول بالإطلاق المشروط أو وضع المدان تحت المراقبة عند تسريحه من السجن بحسب ظروف الجريمة وخطورتها. ويمكن فرض الغرامات المالية ومصادرة أموال المدان وممتلكاته الخاصة.

تفرض أغلب القوانين تحت التهديد والوعيد بالعقوبات الجنائية، وتختلف نقاطها الأساسية وتفاصيلها من مكان إلى مكان آخر. ولا يمكن بشتى الطرق حصر القانون الجنائي في العالم أجمع في السجل الذكي. 

الجريدة الرسمية