رئيس التحرير
عصام كامل

تاجر يقتل جزارا لتعثره في سداد ديونه بالجيزة

جثة
جثة

تمكن قطاع الامن العام،  من ضبط تاجر قتل جزارا لتعثره فى سداد ديونه بالجيزة.

وكان قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا بالعثور على جثة جزار بدائرة القسم مصاب بجرح وطعنات والعثور بطيات ملابسه على  مبلغ مالى، هاتفه المحمول، ومتعلقاته الشخصية  وبجواره دراجته النارية.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (تاجر ماشية - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وتبين أنه  مُصاب بقطع بأوتار أصابع اليدين.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالى وأنه دائم مطالبته به أمام الآخرين مما أثار حفيظته وعقد العزم على قتله للتخلص من الدين.

 

  وفـى سبيل ذلك استدرجه بزعم سداد الدين ومساعدته فـى معاينة ماشية لشرائها، وبتاريخ الواقعة وأثناء استقلالهما الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه بمكان الواقعة غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض (تم ضبطه بمكان الواقعة) فأحدث إصابته التى أدت إلى وفاته، وأن إصابته حدثت أثناء ذلك ولاذ بالهرب وأضاف بتوجهه إلى أحد المستشفيات وادعى إصابته بسبب عمله فى تجارة الماشية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. 

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية