رئيس التحرير
عصام كامل

حالات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي وفقا للقانون

فصل الموظف بغير الطريق
فصل الموظف بغير الطريق التاديبي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على القانون الخاص بــ فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه منتصف الشهر الماضي، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

 أبرز نصوص القانون:

تستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي النصوص الآتية:

 

الضمانات الدستورية

المادة (1): مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

إصدار القرار

المادة (2): يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

قوائم الكيانات الإرهابية

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفي حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة (1/ مكررًا) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

الفصل في الطلبات

المادة (3): تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون.

المادة الثانية

تضاف مادة برقم (1/ مكررًا) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 نصهم كالاتي:

المادة 1 «مكررا»: لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية..

1- إذا أخل بواجباته بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3- إذا فقد الثقة والاعتبار.

4- إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

الجريدة الرسمية