رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية العليا:

إحالة الرئيس القانوني بـ"المصرية لتجارة الجملة" لمحكمة شمال القاهرة

محكمة شمال القاهرة
محكمة شمال القاهرة الإبتدائية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 46 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة"، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص وفقًا لما ورد بتقرير الاتهام من ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية

وكانت النيابة الإدارية أقامت هذه الدعوى ضد محمد محمود نصر، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة "وكيل وزارة" ونسبت إليه أنه بدائرة عملهما وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن حرر مذكرة لمدير عام الأمن بالشركة مؤرخة 6/10/2020 تضمنت عبارات تشكل تهديدا للشاكي وتقلل من شأنه متجاوزا حدود اللياقة في مخاطبة زملائه بالعمل

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت إستنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة

 

المحاكم التأديبية

ولا تسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها، وعملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة فى الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودًا للمحاكم العمالية

 

وانتهت المحكمة إلى أن المحالين في الدعوى الماثلة من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة وهى من الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال، فإن هذه الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت المحكمة التأديبية حكمها المتقدم

الجريدة الرسمية