رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع مسن ضرب نجله من ذوي الهمم لرفضه العمل بالجيزة

 التحقيق مع مسن ضرب
التحقيق مع مسن ضرب نجله من ذوي الهمم لرفضه العمل بالجيزة

بدأت نيابة العمرانية تحقيقاتها مع مسن متهم بالتعدي بالضرب على نجله من ذوي الهمم لرفضه العمل بمنطقة الطالبية.

 

رفض الاستجابة لوالده فتعدي عليه بالضرب 


وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتهم 62 سنة بالمعاش ونجله المعاق يبلغ 35 عاما من العمر وان الأخير كان يعمل بورشة كاوتش وترك عمله في الفترة الأخيرة ورفض الاستجابة لوالده ما دفع الأب للتعدي عله بالضرب لإجباره على العودة للعمل. 

 

ضربني بايديه وبالعصاية 


وواجه فريق المباحث الابن الذي أكد تعدي والده عليه بالضرب لرفضه العمل قائلا: "ضربني بأيديه وبالعصاية"
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام مسن بالتعدي على شاب ذوي الهمم بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالطالبية بسبب رفضه العمل تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

 

تعدي مسن على شاب ذوي الهمم بالضرب 


ووجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة للكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مسن بالتعدي على شاب ذوي الهمم بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالطالبية، وبإجراء التحريات بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع الغرب تم تحديد المعنيان بالفيديو وهما أحد الأشخاص "بالمعاش" ونجله معاق ومقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.


وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية تم التقابل مع أحد الأشخاص مسن وبسؤاله قرر بقيامه بالتعدي على نجله بالضرب لرفضه العمل وذكر الأب المتهم بأن زوجته توفيت منذ 15 عاما، وتركت له الشاب وشقيقته تعاني من التقزم وكلاهما يعاني من مرض ويحتاج إلى رعاية ومصاريف وأنه لم يكن يعلم بأن هناك أحدا يصوره خلسة وأن الواقعة برمتها بقصد التربية ولم يقصد إيذاء نجله.

عقوبة الشروع في القتل

 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

الجريدة الرسمية