حبس تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم توفير شقق بالساحل
أمرت النيابة العامة بحبس "عاطل – سيدة "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بالقاهرة؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين وارتكاب 16 واقعة نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال إنشاء إعلانات وهمية بمعرفة الأول على أحد مواقع التسوق الإلكترونى تتضمن قدرته على توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار أقل من مثيلتها بمنطقة الساحل الشمالى وذلك 4 أيام على ذمة إستكمال التحقيقات..
وأكدت التحريات قيام الثانية بالتواصل مع المجنى عليهم وطلب استكمال الإجراءات عقب إيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بإحدى الشركات السياحية وتلقيهما مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول كمقدم للتعاقد.
وعثر بحوزتهما على (6 هواتف محمولة.. بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهما الوقائع المشار إليها).
كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وإنفاق باقى المبالغ التى تحصلا عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
وفى وقت سابق،أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام (مدرس - مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية) بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال "تسمين المواشى " مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بمحيط المدرسة محل عمله بدائرة قسم شرطة المطرية.
اعترافات المتهم
وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح وأقر بارتكابه (19 واقعة نصب بإجمالى مبالغ مالية مُستولى عليها بلغت 5 ملايين جنيه) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة (336 عقوبات) على: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر