الحبس 6 أشهر لـ مكوجي لاتهامه بحيازة مواد مخدرة في باب الشعرية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 الف جنيه لـ مكوجي متهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية
وتبين من قرار الاحالة في القضية رقم 3687 جنايات باب الشعرية " حيازة المتهم محمد. ح" وشهرته "بكار"مكوجي جوهر مخدر أحد مشتقات غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وخلال التحقيقات كشف معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية، أنه عقب ورود معلومات بقيام المتهم بالاتجار بالمخدرات بدائرة القسم، وبالانتقال لضبط المتهم تبين حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها.
واقعة أخرى
كانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالاتجار بالمخدرات وحيازة كمية كبيرة من مخدر indazole carboxanides.
قرار إحالة المتهم
وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة الجمالية الجزئية، في القضية رقم 1032لسنة 2020 جنايات الجمالية، المقيدة برقم 1742لسنة 2020 کلي غرب القاهرة، قيام المتهم بحيازة 24 لفافة من مخدر indazole carboxanides، بدون تصريح قانوني
شهادة مجري ضبط المتهم
وخلال التحقيقات قال " ايهاب إبراهيم ۲۹ سنة- نقيب شرطة - ومعاون مباحت قسم شرطة الجمالية، أنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم يقود دراجة بخارية ويسير بها عكس الاتجاه فاستوقفه وسأله عن التراخيص وبتفتيشه عثر معه على أربعة وعشرين لفافة لجوهر مخدر indazole carboxanides
وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والدراجة البخارية لتوزيع المواد المخدرة
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص