رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في كشف غموض وملابسات سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بمدينة نصر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بشركة مقاولات، وتمكن رجال مباحث مدينة نصر من ضبطه.

سرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر كالون باب الشقة ملك والدة زوجته كائنة بدائرة القسم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة


وانتقل رجال مباحث مدينة نصر لمكان الواقعة، والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها.

عامل وراء سرقة شقة مدينة نصر


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بشركة مقاولات، كائنة بذات العقار بمدينة نصر.

كسر كالون شقة مدينة نصر


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مدينة نصر من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون".


وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية