حبس عامل لاتهامه بسرقة شقة جارته في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بـ سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من شقة جارته لعلمه بثرائها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بتلقيه بلاغا من مواطن - مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه كسر كالون باب الشقة كائنة بدائرة القسم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.
بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بشركة كائنة بذات العقار محل الواقعة تم ضبطه
اعترافات المتهم
بمواجهة المتهم إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشاد ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.