رئيس التحرير
عصام كامل

عاطل يتفق مع طليقته على سرقة الشقق بالإسكندرية

عاطل يتفق مع طليقته
عاطل يتفق مع طليقته على سرقة شقق

سقط فى قبضة أجهزة الأمن، عاطل اشترك مع طليقته فى سرقة الشقق السكنية بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة بعض محتوياتها كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية.

 

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق بين  قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – طليقته، مقيمان بمحافظة الإسكندرية.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بقيامه بالتوجه والدلوف للعقار محل البلاغ مستغلًا عدم تواجد حارسه وصعوده للشقة  وكسر بابها وسرقة محتوياتها المنوه عنها وفر هاربًا.

 

 وبإرشاده تم ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بحوزته بإحدى الشقق المستأجرة، وضبط جزء  من المسروقات مخفى لدى المتهمة الثانية " سيئة النية"، وبمواجهة الأخيرة أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات جريمة سرقة ، كما أقر المتهمان بقيامهما بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها على احتياجاتهما الشخصية.  

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية