القبض على طالب أثناء ترويجه عملات مزيفة بموقف السلام
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على طالب أثناء ترويجه عملات مزيفة بـموقف السلام بعد قيام آخرين بالنصب عليه.
ترويج عملات مقلدة في موقف السلام
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام طالب، مقيم بالشرقية، بترويجه مبالغ مالية "مقلدة" لأحد الباعة الجائلين بموقف السلام دائرة قسم شرطة السلام أول.
موقف السلام
وتمكن رجال مباحث السلام من ضبطه أثناء تواجده بموقف السلام وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة").
عملات مقلدة بموقع السلام
وبمواجهته اعترف بسابقة تحصله على هاتف محمول من أحد أصدقائه بقصد بيعه لصالح الأخير مقابل تحصله على مبلغ مالى وفى سبيل ذلك تواصل مع أحد الأشخاص (لا يعلم بياناته) عن طريق إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، وعرض عليه شراء الهاتف المحمول مقابل مبلغ مالى واتفقا على التقابل لإتمام عملية البيع، حيث تقابل معه وبصحبته آخران، وأثناء ذلك عرضوا عليه شراء الهاتف مقابل مبلغ مالى "مقلد" فوافق على تحصله على المبلغ.
موقف السلام
وأضاف أنه عقب ذلك توجه صحبة صديقه الذى تحصل منه على الهاتف لموقف السلام ( لاذ بالفرار أثناء الضبط) لاستقلال إحدى السيارات الأجرة وقاما بترويج المبلغ المالى المقلد على أحد الباعة الجائلين إلا أن الأخير اكتشف بأن المبلغ (مقلد).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة ترويج عملات مقلدة
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.