رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين بتهمة ترويج عملات نقدية مقلدة بالأزبكية

عملات نقدية
عملات نقدية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بترويج عملات نقدية مقلدة بمنطقة الأزبكية.


ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بترويج عملات نقدية مقلدة حال قيامه بشراء بعض المستلزمات من أحد المحال بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأزبكية من ضبطه ، وتبين أنه (يعمل بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية  عملات نقدية "مقلدة") ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين.

وأضاف بشرائه المضبوطات من عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية ) مقابل مبلغ مالى، بإستهداف محل سكنه وتفتيشه عثر بداخلها على ( عدد من الأوراق المالية "مقلدة").

وتم إستهداف المتهم الثانى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ، وتمكن رجال المباحث من ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار في العملات المقلدة
وأكد عصام أبو العلا المحامي بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية