تشاجر مع زوجته فخنق طفلته.. التحقيق مع عاطل قتل ابنته بأوسيم
تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة قيام عاطل بقتل طفلته الرضيعة خنقا في أوسيم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
حالة هيستيرية من الغضب.. انتهت بقتل طفلته
تبين من التحريات الأولية أن عاطلا أصيب بحالة غضب هيستيري اثناء مشاجرة مع زوجته فقام بخنق طفلته البالغة من العمر عام ونصف حتى فارقت الحياة، وتمكنت قوات أمن الجيزة من إلقاء القبض على المتهم.
اتهام والد طفلة بقتلها
تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من مركز شرطة أوسيم بمقتل رضيعة، واتهام والدها بقتلها، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الأمن إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.
انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين مقتل طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام وأن والدها قام بقتلها خنقا أثناء مشاجرة مع والدتها.
وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن الأب المتهم اعتاد التشاجر مع زوجته بسبب خلافات عائلية وأثناء خلاف بينهما أصيب بحالة من الغضب وأطبق يديه على رقبة ابنته الرضيعة حنى لفظت أنفاسها الاخيرة.
المناظرة لجثة طفلة رضيعة
تبين من مناظرة جثة الطفلة تبين أنها تبلغ من العمر عاما ونصف العام، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة حيث أقدم على قتلها خنقا، تمكنت القوات من إعداد الأكمنة المتهم، وتمكنت من القبض على المتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.