المشدد ١٥ عاما لـ٥ متهمين تتزعمهم سيدة اختطفوا صائغا
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 5 متهمين تزعمتهم سيدة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة خطف صاحب محل ذهب بالإكراه وطلب فدية من أسرته لفك أسره.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت.
تفاصيل واقعة خطف صائع
وأوضح أمر الإحالة أن كلًا من المتهم الأول “إبراهيم.م” تاجر مصوغات ذهبية بالصاغة والمتهمة “صفاء.ص ” وبينهما علاقة عاطفية دبرا الأمر لخطف «ماهر.م»، صاحب محل ذهب بالصاغة كرهًا عنه مصحوبًا بطلب فدية فاستعانوا بثلاثة متهمين، وبعد أن تدارسوا واتفقوا جميعهم على خطف المجني عليه كرها باستخدام سيارة المتهم الأول الملاكي مقابل مبلغ مادي لكل من المتهمين من الثاني حتى الرابع وأعد المتهم الأول أدوات ارتكاب الجريمة من قيود بلاستيكية ولاصق بلاستيكي وسيارته المذكورة وأعدت المتهمة الخامسة مسكنها الكائن بالحي الإيطالي بمدينة السادس من أكتوبر مكانًا لحجز المجني عليه وإخفائه بعيدًا عن ذويه.
تعدوا بالضرب على المجنى عليه
وأشارت التحريات أنه في يوم ارتكاب الواقعة الذي حددوه للتنفيذ، استقل المتهمون من الثاني حتى الرابع السيارة المذكورة قيادة المتهم الأول صاحبها بعد إزالة لوحاتها المعدنية وتوجهوا بها صوب جراج الدراسة الذي يصف فيه المجني عليه سيارته الخاصة التويوتا ثم ترجل منها المتهمون من الثاني حتى الرابع قاصدين محل المجني عليه للمصوغات الذهبية لمراقبته وما أن انتهى المجني عليه من عمله بالمحل تتبعوه سيرًا على الأقدام حتى وصل إلى جراج الدراسة وحال قيام المجني عليه بفتح باب سيارته لاستقلالها تعدوا عليه ضربًا بالأيدي في جسده وشلوا حركته بتقييد يديه بقيود بلاستيكية ووضعوا لاصق بلاستيكي على فمه حتى لا يستغيث وحجب عينيه.
الفدية ١٠٠ كيلو دهب
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بتقيد "المجني عليه" يديه وقدميه بكرسي وساوماه على فدية 100 كيلو ذهب لإطلاق سراحه وإلا سيلحقان الأذى به وبابنه وابنته وقام المتهمان الأول والثاني باستخدام هاتف المتهم الأول المحمول وباستخدام شفرات حجب بيانات الهاتف ورقمه وساوما زوجة المجني عليه وابن عمه طالبين منهما الفدية مهددينهما بإلحاق الأذى بالمجني عليه وابنيه في حالة الرفض.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة
قانون العقوبات
مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.