الحبس والغرامة ..تعرف على عقوبة التورط فى تسهيل إقامة بناء مخالف بقانون البناء الموحد
اهتم قانون البناء الموحد، بوضع آليات لتنظيم عمليات البناء العمراني، والتصدى لحالات العشوائية والمخالفات وآلية استصدار التراخيص وحالات سحبها، إلى جانب إيضاح الالتزامات الواجبة علي المواطنين بشان إنشاء المباني ، و كذا إعلانات الطرق، أو إجراء أي نوع من التعديلات بها ، والتي تم إيضاحه علي شكل محظورات الإخلال بها يعاقب عليها بعقوبات رادعة.
عقوبة الإخلال
و حدد القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، عقوبة من يخل بمهام وظيفته، فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم حيث نص القانون فى المادة 17 منه على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
شرط الترخيص
وطبقا للقانون يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويعطى القانون لمجلس الوزراء وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي . علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 44 من القانون
عقوبة المخالفين
ويعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 17 ، 44 ، من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.