رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس والغرامة عقوبة عدم إصدار فاتورة البيع الضريبية بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، عددا من التزامات على كل من الممول ( الخاضع للضريبة) والمكلف (المحصل لها) بما يضبط المنظومة الضريبية الجديدة بهدف تحقيق الهدف منه عن طريق تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة يمكن من خلالها مكافحة التهرب الضريبى.


الالتزامات 

أهم الالتزامات التي حددها القانون لكل من الممول والمحصل وفقا  للمادة (5) هي:

الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة،و الإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقا لأحكام القوانين واللوائح الى جانب  تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المعد لذلك
و تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم بشأن إجراءات الإطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي مع ضرورة  إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشآة وذلك خلال الميعاد القانونى المحدد و تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة سواء كان صاحب الشأن أو من يمثلة قانونا.


حساب الضريبة 
إلى جانب  حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له و سداد الضريبة بالطريقة وخلال المهلة المحددة لذلك فضلا عن  إدراج رقم التعريف الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقا لاحكام هذا القانون أو القانون الضريبي و الوفاء بأية إلتزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.


شرط الفاتورة 
وحدد القانون  ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات الالتزام بإصدار فاتورة البيع الضريبية حيث أن عدم اصدارها يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي، والتهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية

الإيصال المهنى للمهن الحرة 

وأكد القانون  جميع الممولين والمكلفين أن يقوموا بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل فى كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 والصادر فى 19 أكتوبر 2020 والمطبق طبقًا لأحكام المادة الثانية منه على أى إجراء يقوم به الممول أو المسجل اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020.


والذي نص في المادة ( 37 ) منه على إلتزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقا للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
الجريدة الرسمية