أول قرار ضد تاجر مخدرات لحيازته هيروين وآيس بـ4.2 مليون جنيه
أمرت نيابة الإسماعيلية،
بحجز أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية لحيازته كمية من مخدر الآيس والهيروين و تقدر
القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (4٫200,000 أربعة ملايين ومائتا ألف
جنيه) وذلك 24 ساعة على ذمة وصول التحريات التكميلية وتحليل المعمل الكيميائي
للمواد المضبوطة.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الاتجار بمخدري الآيس والهيروين وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,350 كيلو جرام - مبلغ مالى - ميزان حساس - هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
عقوبة الاتجار في المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الاتجار بمخدري الآيس والهيروين وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,350 كيلو جرام - مبلغ مالى - ميزان حساس - هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
عقوبة الاتجار في المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.