الموجهة والمديرة.. قصة اضطهاد نسجتها الأكاذيب (1)
كانت ولا زالت للوظيفة العامة في مصر شأن كبير، وإن قل العائد المادي منها عن العمل في القطاع الاستثماري، ومن هنا كانت الوظيفة العامة أول ما يتطلع إليه شباب الخريجين، فإن فاتتهم تلك الفرصة، بحثوا عن غيرها، ومن أسباب تفضيل الوظيفة العامة على غيرها أن الموظف العام يحصل على مركز قانوني ثابت، له العديد من الضمانات، التي تتمثل في الحفاظ على كرامة الموظف، وتأثيم الاعتداء عليه جنائيًا وتأديبيًا، فيضع المشرع العقوبات لمن يُهين الموظف العام اثناء ادائه لعمله، او بمناسبة ادائه لذلك العمل.
ونعرض اليوم كيفية إسباغ الحماية القانونية للموظف العام من الاضطهاد من رؤسائه، وكيف تنتصر النيابة الادارية لكرامته، وتنصفه المحكمة التأديبية على نحو ما جاء في قضاء المحكمة العليا الذي اضطرد على أن: الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز.
فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، حتى ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
المحكمة الإدارية العليا
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديًا وقانونيًا وكيفتها تكيفًا سليمًا وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضائها فأنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها، وللمحكمة الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه ولا تثريب عليها إن أقامت حكمها بالإدانة على الأخذ بأقوال الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
واستقرت على أن: سبب القرار التأديبي بوجع عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكذلك الامتناع عن القيام به.
مديرية تعليم الشرقية
جاء ذلك عبر أسباب الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 45 لسنة 61 قضائية والمقامة من النيابة الإدارية، والتي اشتملت على ملف التحقيقات في القصية وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد المحالة فريدة م ا، مديرة مديرية التربية والتعليم بالشرقية سابقًا، ونسبت إليها أنها بمقر عملها السابق وبوصفها المتقدم خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتها مما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة خارجة بذلك على مقتضى القانون وذلك بأن:
1ـ تعدت باللفظ غير اللائق على أميرة فاروق عبد الرحمن موجهة رياض أطفال بإدارة الصالحية التعليمية وإلقاء الأوراق في وجهها، وذلك بمقر مكتبها بمديرية التربية والتعليم بالشرقية
2ـ استغلت سلطة وظيفتها بإصدار تعليماتها إلى مدير إدارة الصالحية التعليمية بخصوص إعداد مذكرة وبيان تفصيلي عن الجزاءات الموقعة على أميرة فاروق بقصد إلغاء ندبها من توجيه رياض الأطفال بالإدارة التعليمية والتصديق على تلك المذكرة والموافقة على إلغاء ندبها جراء تقديمها شكوى ضد بعض المسئولين بالمديرية
+
قانون الخدمة المدنية
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة فريدة م ا، تكون بذلك قد ارتكبت المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 57، 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وطلبت محاكمتها تأديبيًا عما نسب إليها من مخالفات طبقا للقيد والوصف ومواد القانون الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الموضوع تلخص وقائعه فيما جاء بشكوى أميرة فاروق عبد الرحمن، موجه رياض أطفال بإدارة الصالحية الواردة للنيابة الإدارية برقم 1604 في 6 مارس 2017 تتضرر فيها من مدير إدارة الصالحية الجديدة ومدير مدرسة الصالحية الرسمية للغات ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية (المحالة) وذلك لاضطهادها من قبل مدير إدارة الصالحية بسبب اكتشافها وقائع فساد بالإدارة التعليمية وقيامه بنقلها تعسفيا للتستر على وقائع الفساد التي تتمثل في قبول ملفات تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة الصالحية الرسمية للغات من خارج المحافظة مقابل مبالغ مالية من أولياء الأمور، وقيام وكيل أول الوزارة (المحالة) بسب الشاكية وإلقاء المذكرة في وجهها والتلفظ بألفاظ غير لائقة.
وقد باشرت النيابة الإدارية بالزقازيق التحقيق في تلك الشكوى بالقضية رقم 576 لسنة 2017، وقامت بسؤال ومواجهة فريدة م ا، وكيل أول الوزارة بالمخالفات المنسوبة إليها وأستمعت أيضًا إلى أقوال الشهود، وأنتهت النيابة إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقها وطالبت بمحاكمتها تأديبيا عما نسب إليها طبقا للقيد والوصف ومواد القانون الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام.. وللحديث بقية
ونعرض اليوم كيفية إسباغ الحماية القانونية للموظف العام من الاضطهاد من رؤسائه، وكيف تنتصر النيابة الادارية لكرامته، وتنصفه المحكمة التأديبية على نحو ما جاء في قضاء المحكمة العليا الذي اضطرد على أن: الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز.
فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، حتى ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
المحكمة الإدارية العليا
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديًا وقانونيًا وكيفتها تكيفًا سليمًا وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضائها فأنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها، وللمحكمة الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه ولا تثريب عليها إن أقامت حكمها بالإدانة على الأخذ بأقوال الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
واستقرت على أن: سبب القرار التأديبي بوجع عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكذلك الامتناع عن القيام به.
مديرية تعليم الشرقية
جاء ذلك عبر أسباب الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 45 لسنة 61 قضائية والمقامة من النيابة الإدارية، والتي اشتملت على ملف التحقيقات في القصية وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد المحالة فريدة م ا، مديرة مديرية التربية والتعليم بالشرقية سابقًا، ونسبت إليها أنها بمقر عملها السابق وبوصفها المتقدم خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتها مما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة خارجة بذلك على مقتضى القانون وذلك بأن:
1ـ تعدت باللفظ غير اللائق على أميرة فاروق عبد الرحمن موجهة رياض أطفال بإدارة الصالحية التعليمية وإلقاء الأوراق في وجهها، وذلك بمقر مكتبها بمديرية التربية والتعليم بالشرقية
2ـ استغلت سلطة وظيفتها بإصدار تعليماتها إلى مدير إدارة الصالحية التعليمية بخصوص إعداد مذكرة وبيان تفصيلي عن الجزاءات الموقعة على أميرة فاروق بقصد إلغاء ندبها من توجيه رياض الأطفال بالإدارة التعليمية والتصديق على تلك المذكرة والموافقة على إلغاء ندبها جراء تقديمها شكوى ضد بعض المسئولين بالمديرية
+
قانون الخدمة المدنية
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة فريدة م ا، تكون بذلك قد ارتكبت المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 57، 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وطلبت محاكمتها تأديبيًا عما نسب إليها من مخالفات طبقا للقيد والوصف ومواد القانون الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام
قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الموضوع تلخص وقائعه فيما جاء بشكوى أميرة فاروق عبد الرحمن، موجه رياض أطفال بإدارة الصالحية الواردة للنيابة الإدارية برقم 1604 في 6 مارس 2017 تتضرر فيها من مدير إدارة الصالحية الجديدة ومدير مدرسة الصالحية الرسمية للغات ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية (المحالة) وذلك لاضطهادها من قبل مدير إدارة الصالحية بسبب اكتشافها وقائع فساد بالإدارة التعليمية وقيامه بنقلها تعسفيا للتستر على وقائع الفساد التي تتمثل في قبول ملفات تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة الصالحية الرسمية للغات من خارج المحافظة مقابل مبالغ مالية من أولياء الأمور، وقيام وكيل أول الوزارة (المحالة) بسب الشاكية وإلقاء المذكرة في وجهها والتلفظ بألفاظ غير لائقة.
وقد باشرت النيابة الإدارية بالزقازيق التحقيق في تلك الشكوى بالقضية رقم 576 لسنة 2017، وقامت بسؤال ومواجهة فريدة م ا، وكيل أول الوزارة بالمخالفات المنسوبة إليها وأستمعت أيضًا إلى أقوال الشهود، وأنتهت النيابة إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقها وطالبت بمحاكمتها تأديبيا عما نسب إليها طبقا للقيد والوصف ومواد القانون الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام.. وللحديث بقية