اعترافات صادمة لعاطل متهم بصناعة الآيس المخدر في المطرية
أدلى عاطل متهم بإدارة مصنع لإنتاج مادة الأيس المخدر باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية حيث أكد أنه جاء إلى منطقة المطرية بالقاهرة من محافظة الدقهلية لصناعة مخدر الايس وقام باستئجار شقة وحولها إلى المصنع.
وأضاف المتهم أنه حاول الابتعاد عن أهل محافظته وبلدته حتى لا يكون في موضع شبهة أو تتلوث سمعته.
وأشار المتهم إلى أنه كان ينتج مخدر الايس ثم يقوم بتوزيعه على منطقة الدلتا لزبائن معروفين لديه يدفعون أموالا باهظة.
وكانت نيابة المطرية امرت بحبس عاطل لاتهامه بإدارة مصنع لإنتاج مادة الآيس المخدرة داخل شقة سكنية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
تصنيع مادة الآيس المخدر بالمطرية
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى تصنيع مادة الأيس المخدر بقصد الإتجار بها، متخذاً من شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده داخل الشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على ( كمية من مخدر الآيس المخدر – كمية من مخدر البانجو – كمية من الأمبولات والزجاجات لمواد تستخدم لتصنيع مخدر الآيس – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وباقى المضبوطات بقصد تصنيع مادة الآيس المخدر، كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة تصنيع المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وأضاف المتهم أنه حاول الابتعاد عن أهل محافظته وبلدته حتى لا يكون في موضع شبهة أو تتلوث سمعته.
وأشار المتهم إلى أنه كان ينتج مخدر الايس ثم يقوم بتوزيعه على منطقة الدلتا لزبائن معروفين لديه يدفعون أموالا باهظة.
وكانت نيابة المطرية امرت بحبس عاطل لاتهامه بإدارة مصنع لإنتاج مادة الآيس المخدرة داخل شقة سكنية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
تصنيع مادة الآيس المخدر بالمطرية
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى تصنيع مادة الأيس المخدر بقصد الإتجار بها، متخذاً من شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده داخل الشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على ( كمية من مخدر الآيس المخدر – كمية من مخدر البانجو – كمية من الأمبولات والزجاجات لمواد تستخدم لتصنيع مخدر الآيس – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وباقى المضبوطات بقصد تصنيع مادة الآيس المخدر، كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة تصنيع المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.