رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكب 16 واقعة.. ضبط شخص تخصص في سرقة الدراجات النارية بالأزبكية

ضبط شخص
ضبط شخص
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخص تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المفتاح المصطنع وارتكاب 16 واقعة سرقة بمنطقة الأزبكية.


سرقة الدراجات النارية بالأزبكية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله دراجة نارية "مجهولة المصدر".

وبمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها حال توقفها بإحدى الشوارع بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية المضبوطة واتهمه بالسرقة.

ارتكاب 15 واقعة سرقة
وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما إعترف بارتكاب  15 حادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميليه (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية , وإتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية