تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة أسلحة نارية و27 كيلو بانجو في المرج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر و27 كيلو بانجو وكيلو هيدرو بقصد الاتجار 15 يوما ذمة التحقيق.
وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل ، له معلومات جنائية حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، 4 خزينة عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، عدد 3 ميزان حساس.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل ، له معلومات جنائية حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته 2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، 4 خزينة عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، عدد 3 ميزان حساس.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.