ارتكبوا 9 وقائع.. سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بالمطرية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب وارتكاب 9 وقائع فى منطقة المطرية.
عصابة سرقة المساكن بالمطرية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".
ارتكبوا 9 وقائع سرقة بالمطرية
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المطرية من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 9 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما صاحب محل صيانة كمبيوتر - كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
عصابة سرقة المساكن بالمطرية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".
ارتكبوا 9 وقائع سرقة بالمطرية
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المطرية من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 9 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما صاحب محل صيانة كمبيوتر - كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.